الحر العاملي
491
وسائل الشيعة ( آل البيت )
55 - باب حكم الوضوء من إناء فيه تماثيل أو فضة ( 1296 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة ، لا يتوضأ منه ولا فيه ، الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الأواني ( 1 ) وغيرها ( 2 ) . 56 - باب كراهة صب ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة ( 1297 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن يعني الصفار ، إنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوءه في كنيف ؟ فوقع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع . ورواه الشيخ بإسناده عن حمد بن الحسن الصفار ( 1 ) .
--> الباب 55 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 425 / 1353 وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 ، 4 من الباب 65 من أبواب النجاسات . ( 2 ) يأتي في الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرمة . الباب 56 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 150 / 3 وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب غسل الميت . وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) التهذيب 1 : 431 / 1378 ، ليس فيه ذكر الوضوء .